(Dhowabit
al-Amalu bi al-Maslahah al-Mursalah wa Tatbiqotiha)
Sudirman
Suparmin
Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam
Isntitute
Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara
Jl.
Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate 203
Email:
sudirmzfakh@gmail.com
Kata Kunci: ad-Dhawabit, al-Mashlahah al-Mursalah,
Tatbhiq
Abstrak:
Al
maslahat al mursalah adalah salah satu metode penggalian hukum Islam disebut turuq
al-Istinbat al-Ahkam. Al-maslaha al-mursalah bahagian dari masyadir
al-ahkam al-mukhtalafa fiiha. Dan keberadaan al-maslahah sangat penting
dalam penerapan suatu hukum. Al-maslahah tidak dalam satu jenis, dan tidak
semua al-maslahah dapat dijadikan sebagai landasan dalam penerapan suatu hukum,
al-maslahah al-mu’tabarah adalah suatu
al-maslahah yang keberadaannya tidak bertentangan dengan nash al-quran maupun
sunnah Nabi yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan suatu hukum.
Sementara suatu maslahah yang bersadasarkan hawa nafsu tidak dapat diterima
keberadaannya sebagai landasan dalam penerapan hukum.
المقدمة:
إن المقصد الأسمى والغاية العظمى للشريعة الإسلامية:
تحقيق المصلحة الإنسانية العالية، وهذا من مقتضى الرحمة والعدل الإلهي، وكل نصوص الشريعة
تتضافر لتحقيق هذه الغاية، فما من نص شرعي إلا وقد تحققت فيه المصلحة، ظهر ذلك عياناً
أم لم يظهر.
وإن المصالح إنما تعتبر ويعتد بها من
حيث اعتبار الشرع لها؛ لأنها لو رجعت إلى أهواء الناس وشهواتهم لنُقضت الشريعة من أساسها؛
لأن الإنسان قد يرى المصلحة في شرب الخمر وأكل الربا وقتل النفس، وهذا يناقض قصد الشارع
من التشريع الذي وضعه الله، قال تعالى: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (المؤمنون:
71).
وما أجمل قول الإمام الغزالي: أشرف
العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من
هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرَّف بمحض العقول
بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل
بالتأييد والتسديد.[1]
إن المصلحة المرسلة الثمرة المترتبة
على الأحكام التي شرعها الله لعباده. وكما عرفها الإمام الغزالي المصلحة: عبارة عن
جلب منفعة أو دفع مضرة، ثم قال: ونعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود
الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل
ما يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.[2]
القائلون
بالمصلحة المرسلة مصدراً من مصادر التشريع
اشتهر عند العلماء الأصوليون أن الإمام
مالكاً هو الذي انفرد وحده بالأخذ بالمصلحة، ولكن المدقق في الأحكام الشرعية وفروعها
في المدارس الفقهية كلها يرى أن الجميع يأخذ بمبدأ المصلحة المرسلة، إما صراحة أو ضمناً،
أو يبيِّن قيودها.
فها هم فقهاء الحنفية يقبلون المصلحة
المرسلة إذا كانت ملائمة، ويؤيد ذلك ما اشتهر من اعتمادهم: الاستحسان أصلاً من أصول
التشريع الإسلامي. فالاستحسان هو: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل: الاستحسان
طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام، وقيل: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة،
وقيل: الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة، فينبني من هذه العبارات أنه ترك العسر
لليسر، وهو أصل في الدين.[3]
وقَبل فقهاء الشافعية المصلحة المرسلة
إذا كانت ملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول.[4]
واعتمد فقهاء الحنابلة المصلحة المرسلة،
واعتبروها نوعاً من القياس، وأشهر قول لابن قيم الجوزية: هذا فصل عظيم النفع جداً وقع
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه
ما يُعْلَم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها
وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها،
وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة
إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة
عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله
صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون.[5]
خصائص
المصلحة المرسلة
1.
المصلحة
هُدى الشرع، وليس هوى النفس، أو العقل المجرد؛ لأن العقل البشري قاصر، ومحدود الزمان
والمكان، ويتأثر بالبيئة، وبواعث الهوى والأغراض والعواطف، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ. (القصص: 50).
2.
والمصالح
المرسلة التي يُحتج بها: هي تلك المصالح الملائمة لمقاصد الشرع، المندرجة تحت كلياته،
وليست المصالح الغريبة التي لم يقم لها أي شاهد من الشرع بالاعتبار، وملائمتها لمقاصد
الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من أدلته.
3.
كما
أن من خصائص المصلحة المعتبرة: رجحانها على المفسدة.
4.
أن تكون
مرتبة حسب الأولويات: الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات.
شروط اعتبار المصلحة
المرسلة والعمل بها
1.
عدم معارضة دليل أقوى منها
من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس .
2.
اعتبار الشارع لجنس المصلحة
، فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع . وإن لم يكن لها أصلا معينا .
3.
أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا
؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه .
4.
أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية
، ويعرف ذلك بإنعام النظر والبحث والاستقراء .
5.
أن تكون المصلحة عامة لا شخصية
.
6.
أن لا يكون للأهواء والشهوات
فيها مدخل .
7.
أن لا تكون في العبادات ولا
في المقدرات.[6]
وقال شيخنا الدكتور
عبد الرحمن الدريويش :
ذهب - وفقه الله
في رسالته - عن المصالح المرسلة إلى: أن المصالح المرسلة محتج بها في الشرع ، ومحتج
بها عند الأئمة ودلل لذلك[7]
المصلحة
والنص: أيهما يُقَدَّم؟:
إن المصلحة الحقيقة وهي المعتبرة شرعاً
لا يمكن تصورها تتعارض مع نص أصلاً، كل مصلحة تتصادم مع نص، فهي مصلحة موهومة وملغاة.
وبالتالي فقول القائل: المصلحة تتقدم
على النص، فيعني تلك المصلحة المرسلة باعتبارها أصلاً من أصول الفقه، ودليلاً تبنى
عليه الأحكام، وقد شهدت باعتبارها أصول شرعية تفوق الحصر، عندها تكون المصلحة ذاتها
أصلاً مقطوعاً به، يصلح أن يقع في مقام التعارض مع بعض الأدلة الظنية.
كما أن المصلحة الشرعية المعتبرة قد
تكون مخصصة للعام؛ أو مقيدة للمطلق، أو متقدمة على خبر الآحاد؛ دفعاً للحرج، وعدم إرادة
العسر، وتخصيص العام أو تقييد المطلق، قد يكون لفظياً بنص آخر، وقد يكون معنوياً بطريق
المصلحة المعتبرة شرعاً، وهي تحقيق المقاصد الشرعية.
ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقف المصلحة
المرسلة أمام نص مقطوع به في الثبوت والدلالة على الحكم، سواء كان نصاً من الكتاب أو
السنة أو الإجماع، وذلك أن المصلحة مهما بلغت من القوة فلن تصل إلى درجة النص المعيِّن
القطعي في ثبوته ودلالته، لكنها تصلح أن تكون بياناً وتفسيراً للعمومات والظواهر.[8]
تبدل الأحكام
بتبدل المصالح:
من الأمور المسلَّم بها عند كل مسلم:
ثبوت النسخ لبعض الأحكام، والتدرج في التشريع، ونزول الأحكام تبعاً للحوادث والمناسبات،
كل ذلك يدل دلالة واضحة على تغير الأحكام تبعاً لتغير المصالح. ووجه تلك الدلالة الواضحة
مأخوذ من السنة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة،وكذا الإجماع.
أما من السنة: فقد غَلَّب رسول الله
صلى الله عليه وسلم جوانب المصلحة التي رآها، فقد شاور الصحابة في شأن أسرى بدر، وكلهم
أشار بما يرى أنه المصلحة للمسلمين، كما أشار عمر بأن يقتل الأسرى حتى لا يقوم للكفار
قائمة بعد، وهذه مصلحة شرعية، وأشار أبو بكر وغيره بالإبقاء على حياتهم وأخذِ فدية
مالية منه ليتقوى بها المسلمون، ولعل الله أن يهدي الكفار، وهذه مصالح شرعية.
وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بما رآه مصلحة في نظره، وأقره الله على ذلك، وإن كان قد وجهه سبحانه أن المصلحة الحقيقية
في الرأي الأول.
وكذلك ترك رسول الله صلى الله عليه
وسلم قتل المنافقين الذين أعلنوا الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول والمستهزئين بالله
ورسوله الذين نزل فيه قوله تعالى: لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
(التوبة: 66) ، ومع ذلك لم يطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكم المرتد، وذلك
خوفاً من أن يتكلم الناس أن محمداً يقتل أصحابه.
فعن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ ... عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ... فَعَلُوهَا،
أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا
الأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عُمَرُ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ
أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"[9]
وهذا ترك لإعمال نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"،[10]
أخذاً بتلك المصلحة الشرعية، أو بالأحرى خوف مفسدة شرعية، وهي تكلمُ الناس أن محمداً
يقتل أصحابه، وفي هذا تنفير عن الدين .
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينظرون إلى الأمر، وما يحيط به من ظروف، ويَحُفُّ به من مصالح ومفاسد، ويشرعون
له الحكم المناسب، حتى وإن خالف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث
الظاهر، وليس فعلهم من قبيل الإعراض منهم عن شريعة الله أو مخالفة لرسول الله صلى الله
عليه وسلم، بل هو الفهم الصحيح لسر التشريع، ومن أمثلة ذلك:
سيدنا
أبي بكر:
جمع المصحف، وحارب مانعي الزكاة.
سيدنا
عمر:
لم يدفع للمؤلفة قلوبهم؛ لمصلحة عز
الإسلام، لم يقطع يد السارق عام المجاعة؛ لعموم البلوى، ترك التغريب في حد الزنى حين
لحق أحد المغرَّبين بالروم وتنصر،جعل حد شرب الخمر ثمانين جلدة.
سيدنا
عثمان:
نسخ المصاحف على حرف واحد، وتوزيعها
في الأمصار؛ اتقاء الفتنة بالخلاف، الحكم بإرث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته
فراراً من إرثها؛ معاملة له بنقيض مقصوده، تجديد الأذان يوم الجمعة؛ لكثرة الناس.
صلى
عثمان رضي الله عنه بالناس في منى الظهر والعصر أربعا؛ً خوفاً من أن يظن الأعراب أن
صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط.
سيدنا
علي:
تضمين الصناع، مع أن الأصل أنهم أمناء
على ما في أيديهم من أموال الناس؛ وذلك منعاً لتهاونهم مع حاجة الناس المتكررة إليهم.
من فتاوى
ابن عباس:
حين سأل سائل: ألِمَن قتل مؤمناً متعمداً
توبة؟، قال: لا، إلا النار، فقال له جلساؤه ـ بعد أن ذهب الرجل ـ: كنت تفتينا يا ابن
عباس: أن لِمَن قتل توبةً مقبولة، قال: أني لأحسبه رجلاً مغضباً، يريد أن يقتل مؤمناً.
قال ابن القيم: إن هذا وأمثاله سياسة
جزئية بحسب المصلحة؛ يختلف باختلاف الأزمنة، فظنَّها مَن ظنَّها شرائع عامة لازمةً
للأمة إلى يوم القيامة، ولكلٍ عُذِر وأُجر، ومَن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر
بين الأجر والأجرين.[11]
ثم جاء
من بعدهم التابعون وتابعوهم وسلكوا مسلكهم، فأفتوا بأشياء لم تكن من قبل.
االخاتمة:
إن المصلحة الحقيقة وهي المعتبرة شرعاً
لا يمكن تصورها تتعارض مع نص أصلاً، كل مصلحة تتصادم مع نص، فهي مصلحة موهومة وملغاة.
أن المصلحة المرسلة باعتبارها أصلاً
من أصول الفقه، ودليلاً تبنى عليه الأحكام، وقد شهدت باعتبارها أصول شرعية تفوق الحصر،
عندها تكون المصلحة ذاتها أصلاً مقطوعاً به، يصلح أن يقع في مقام التعارض مع بعض الأدلة
الظنية.
أن المصالح كلها ليست في درجة واحدة،
بل في درجات مختلفة؛ فمنها: الراجح ومنها المرجوح وقد لا يظهر الرجحان، كما أن المفاسد
كليها ليست في درجة واحدة، بل متفاوتة وقد لا يظهر التفاوت.
أن المصلحة الشرعية تراعي أمر الدنيا
والآخرة معاً، فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا كانت تستوجب عقوبة أخروية. والله أعلم
بالصواب.
أهم
المراجع والمصادر
القرآن الكريم
المستصفى
في علم الأصول، محمد
بن محمد الغزالي أبو حامد، دار
الكتب العلمية - بيروت
الطبعة
الأولى ، 1413، تحقيق: محمد
عبد السلام عبد الشافي.
المبسوط
للسرخسي، المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر
عدد الأجزاء : 2
جمع
الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، موقع ملتقى أهل الحديث، منسقه : قام بتنسيقه وفهرسته
للموسوعة الشاملة 2 أبوعمر(80) سائلا الله عز وجل أن يغفر له ولوالديه بمنه وكرمه
الجامع
الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار ابن كثير ، اليمامة
– بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987
صحيح
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت + دار
الأفاق الجديدة، عدد الأجزاء : ثمانية أحزاء في أربع مجلدات
الطرق
الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، مطبعة المدني
– القاهرة، تحقيق : د. محمد جميل غازي، عدد الأجزاء : 1
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن
أبي بكر ابن قيم الجوزية 751هـ، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،
مصر، القاهرة، 1388هـ/1968م
المصلحة المرسلة عند الحنفية،
د. سعد بن ناصر الشّثري، عضو هيئة كبار
العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ـ سلّمهُ اللَّهُ ـ قام بتنسيقه
ونشره : سَلمان بن عبد القادر أبو زيد غفر
اللَّهُ له ولوالدَيه ولجميع المسلمين
[7]
المصلحة المرسلة عند الحنفية، د. سعد بن ناصر الشّثري،
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ـ سلّمهُ اللَّهُ ـ قام بتنسيقه
ونشره : سَلمان بن عبد القادر أبو زيد غفر
اللَّهُ له ولوالدَيه ولجميع المسلمين
Tidak ada komentar:
Posting Komentar