Sabtu, 07 Maret 2015

أهمية القياس ومنزلته بين الأدلة الشرعية



Sudirman Suparmin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institute Agama Islam Negeri Sumatera Utara


Abstraction
Sumber hukum Islam adalah sebagai landasan  dan rujukan bagi para pakar hukum Islam untuk menetapkan suatu hukum, namun sumber hukum Islam ada yang sudah menjadi kesepakatan dan ada pula yang belum mendapatkan kesepakatan, dan diatara sumber hukum yang telah disepakati adalah al-Qiyas.
Al-Qiyas adalah mengukur atau menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya. Karenanya keberadaan al-Qiyas sangat penting dalam peroses pembentukan hukum Islam (al-Istinbat al-Ahkam).
Apalagi banyak sekali di era globalisasi bermunculan masalah-masalah hukum yang belum mendapat kejelasan hukumnya, sehingga keberadaan qiyas menjadi sangat penting dalam penerapannya. Karna dengan menggunakan metode al-Qiyas suatu masalah hukum akan dapat kita temukan jawabannya.

Kata-kata Kunci: al-Qiyas, al-Adillah, as-Syar’iyyah

المقدمة
        القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها.
والتسوية، ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه، وفلانٌ لا يقاس بفلان أي لا يساويه.[1]
قال الجوهري: قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله، يقال: قست أقيس وأقوس فهو من ذوات الياء والواو، ونظائره في اللغة كثيرة، والمصدر قيسًا وقوسًا بالياء والواو من بناء أقيس قياسًا وأقوس قوسًا.[2]
وجاء في القاموس المحيط: قاسه بغيره، وعليه يقيس قيسًا وقياسًا، واقتاسه قدره على مثاله فاقتاس، والمقدار مقياس.[3]
قال الدكتور محمد الأشقر: قال البيضاوي: هو إثبات حكمٍ معلومٍ في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.[4]
وقال ابن قدامة في روضة الناظر: حملُ فزعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما.[5]
وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك الأصل.[6]
وقيل: حمل معلوم على معلومٍ في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بجامعٍ بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أونفيهما.

أركان القياس
1. الأصل المقيس عليه: وهي الصورة المقيس عليها، وهو المحل المشبه به وهو الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما.
2. الفرع المقيس، وهو ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه وهو الحادثة والواقعة التي يراد معرفة الحكم لها عن طريق قياسها على مورد النص، لوجود علة جامعة بين الأصل والفرع.
3. حكم الأصل، وهو الحكم الذي في الأصل المقيس عليه بنص، أو إجماع، ويراد به إثباته للفرع المقيس.
4. العلة، وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.[7]
والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
_ قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء.
_ ومنها قياس النبيز على الخمر بجامع الإسكار.
القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه
          فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم والعلة هي الجالبة للحكم

منزلة القياس
لما كان القياس من أهم مصادر الفقه الإسلامي وأكثرها اتساعًا؛ كانت منزلة سامية، ومكانته عالية، فقد أعتنى به الأصوليون فأكثروا من مسائله ومباحثه، وبينوا حجيته وأنواعه وأقسامه وشروطه، فهو مناط الاجتهاد بلا نزاع وأصل الرأي.[8]
ويقول إمام الحرمين الجويني: القياس مناط ت الاجتهاد وأصل الرأي، منه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتقاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة......
والرأي المبتوت به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى بتلقي من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب.
ومن عرف مأخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسده منها، أحاط بمراتبه جلاء وخفاءً، وعرف مجاريها ومواقعها فقد احتوى على مجامع الفقه.[9]

حجية القياس
الحجية والتعبد: يستعمل بعض العلماء  لفظ: ((حجية القياس وعدم حجيته))، وعبد آخرون بقولهم ((التعبد بالقياس وعدم التعبد به)).
يقول الدكتور عبد الكريم النملة:
معنى قولهم " القياس حجة " أنه إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة، فهو مكلفٌ بالعمل به في نفسه، ومكلفٌ بالعمل به في نفسه, ومكلفٌ بأن يفتى غيره به.
أي: أن معنى قولهم "القياس حجة " أنه يجب عليه أن يعتقد أن حكم أحد المعلومين مثل حكم الآخر.
ومعنى قولهم " التعبد بالقياس " وجوب العمل على جميع المكلفين بمقتضى القياس.
والخلاصة: أنه لا فرق بينهما, حيث إن الحجية والتعبد متلازمان.
وبيان ذلك: أنه يلزم من حجيته وجوب العمل بمقتضاه إلا إذا ثبتت حجيته, فثبت أنهما متلازمان.[10]

أهمية القياس ومنزلته بين الأدلة الشرعية
القياس ميدان فسيح، وبحرٌ عميق لا يخوض فيه إلا من أحاط بأدلة الشريعة وروحها، وأدرك مقاصدها ومراميها فهو ميزان الأصول ومناط الاجتهاد وينبوع الفقه فمن القياس يتشعب الفقه، وتعرف أسرار الشريعة الغراء، من جلب المصالح ودفع المفاسد عن الخلق.

والمصالح والمفاسد هي المقاصد التي شرع الله سبحانه من أجلها الأحكام تفضلاً منه سبحانه وتعالى وإحسانًا على عباده، ليس على سبيل الوجوب والإلزام.
والقياس هو الأصل الذي لا يقف عند حد ولا يصل إلى نهاية، فهو مختص بتفاصيل الوقائع الحضرة التي لا نص فيها ولا إجماع الوقائع المستقبلة التي يتوقع وقوعها، فإن كل واقعةٍ لا تخلو عن حكم من أصول الشريعة الغراء، من المعلوم أن نصوص الكتاب محصورة معدودة، والوقائع كثيرة غير متناهية، وثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ولا سبيل إلى بيان أحكام الوقائع والحوادث المتجددة التي لا نص فيها من كتابٍ أو سنة ولا إجماع إلا بالقياس، فحاجة الناس إلى القياس لا تنقطع وثمرته لا تنتهي مادامت الحوادث تترى والزمان يتجدد، والقياس محتاجٌ إليه المجتهد والمفتي والقاضي، ولا يستغني عنه أحر، فأن المجتهد يبحث في الواقعة المعروضة عليه، كما يبحث عن علة الحكم الثابت بنص أو إجماع، فإذا ما استنبط علة حكم الأصل، ووجد تلك العلة في الفرع ألحق الفرع بالأصل في الحكم، والمفتي يلحق المسألة المعروفة عليه بنظيرها التي فيها قولٌ لإمامه، وكذا القاضي يحتاج إليه؛ فهو أساس الفقه، يمكن المجتهد والفقيه من منع اختلاط الفروع الفقهية بعضها ببعض عند التشابه، ويبين الفرق بين الفروع الفقهية المتشابهة.
فمعرفة القياس الأصولي وأقسامه، خفيها وجليها ومراتبها، ومعرفة الصحيح والفاسد منه لا يستغني عنه باحث ولا طالب علم ولا فقيه.[11]
قال الإمام الشافعي رحمه الله: والعلم من وجهين: اتباعٌ واستنباط، والاتباع اتباع كتاب فإن لم فسنةٌ، فإن لم يكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفًا، فإن لم يكن فقياسٌ على كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فقياسٌ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فقياسٌ على قول عامة سلفنا لا مخالف له، ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له قياس فاختلفوا ومن كل أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم.[12]

الخاتمة:
          كان القياس لفظٌ مشترك يطلق على الرأي المحض المقابل للتوقيف، حتى يقال: إما توقيفٌ أو قياس، والقياس بمعنى الرأي المحض المقابل للشرع باطلٌ مردود عند علماء المسلمين.
ويطلق القياس على الرأي، تارةً على ما يعقل معناه، وهو بهذا المعنى المقابل للتعبد، حتى جاء في لسان الشرع أن من الأحكام ما يعقل معناه.
ومنها ما هي تعبدية محضة لا يعقل لها معنى، كرمي الجمار، قال وكلاهما توقيف، لكن يسمى ما عقل معناه قياسًا لمن قدح فيه من المعقول، وهذا الذي نقول به.
          وكان القياس من أهم مصادر الفقه الإسلامي وأكثرها اتساعًا؛ كانت منزلة سامية، ومكانته عالية، فقد أعتنى به الأصوليون فأكثروا من مسائله ومباحثه، وبينوا حجيته وأنواعه وأقسامه وشروطه، فهو مناط الاجتهاد بلا نزاع وأصل الرأي
          وكان القياس هو الأصل الذي لا يقف عند حد ولا يصل إلى نهاية، فهو مختص بتفاصيل الوقائع الحضرة التي لا نص فيها ولا إجماع الوقائع المستقبلة التي يتوقع وقوعها، فإن كل واقعةٍ لا تخلو عن حكم من أصول الشريعة الغراء، من المعلوم أن نصوص الكتاب محصورة معدودة، والوقائع كثيرة غير متناهية، وثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان

أهم المراجع والمصادر:
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية – بيروت.
الصحاح،  إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة- يناير 1990، الأجزاء: 6.
          القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  عدد الأجزاء : 1.
          الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية – بيروت.
          روضة الناظر وجنة المناظر، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض، الطبعة الثانية ، 1399، تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، عدد الأجزاء : 1.
دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه،  د رمضان عبد الودود اللخمي _ طبعة 1417هـ.
البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 478 هـ، دراسة وتحقيق:صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م..
          الرسالة، محمد بن ادريس الشافعي، المحقق : أحمد محمد شاكر، الناشر : دار الكتب العلمية، عدد الأجزاء : 1.
          علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، المتوفى : 1375هـ، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم،  عن الطبعة الثامنة لدار القلم، عدد الأجزاء : 1، ص 60.
         


[1]   الإبهاج شرح المنهاج للسبكي،  6/2157.
[2]  الصحاح للجوهري،  3/967.
[3]   القاموس المحيط مادة ق ي س.
[4]   المنهاج مع الإبهاج،  6/2158.
[5]   إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (4/2104) قال الدكتور النملة: هذا التعريف قريبٌ من تعريف أبي يعلى في " العدة " وتعريف أبي الخطاب في " التمهيد ".
[6]   إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  6/2106.
[7]  علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة - شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم،  عن الطبعة الثامنة لدار القلم، عدد الأجزاء : 1، ص 60.
[8]  دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه _ د رمضان عبد الودود اللخمي _ طبعة 1417هـ صـ 5.
[9]  البرهان في أصول الفقه _ لإمام الحرمين، /743..
[10]   إتحاف ذوي البصائر، 4/2140..
[11]  حجية القياس وأقسامه د. رمضان اللخمي، ص  7
[12]  الرسالة،  للإمام الشافعي..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar